ابن أبي جمهور الأحسائي
295
عوالي اللئالي
الرجل بامرأته ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد ) ( 1 ) . ( 61 ) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : ( لا يكون اللعان إلا بنفي الولد ) ( 2 ) . ( 62 ) وروى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه الكاظم عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل ؟ قال : ( إن أقامت بينة بأنه أرخى سترا ثم أنكر الولد ، لاعنها ثم بانت منه ، وعليه المهر كملا ) ( 3 ) . ( 63 ) وروى محمد بن مضارب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : ( يضرب حدا ، وهي امرأته لكونه قاذفا ) ( 4 ) . ( 64 ) وروى جميل بن دراج في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الحر ، بينه وبين المملوكة لعان ؟ قال : ( نعم ) وبين المملوك والحر ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ، ولا يتوارث الحر والمملوكة ) ( 5 ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) التهذيب ، باب اللعان ، حديث 5 . ( 2 ) الفروع ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، حديث 16 . ( 3 ) الفروع ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، قطعة من حديث 12 . ( 4 ) التهذيب ، باب اللعان ، حديث 51 ، وزاد فيه بعد قوله : ( قال ) هذه الجملة ( لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها ) . ( 5 ) الفروع ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، حديث 7 . ( 6 ) رواية جميل ورواية ابن مسلم متوافقتان في الأمة إذا كانت زوجة انه يقع اللعان بها . ورواية ابن سنان في ظاهرها المعارضة لهما في الأمة . والظاهر أنه لا تعارض ، لاحتمال أن يراد بالأمة الموطوءة بالملك ، ولا يدخل في عموم الزوجة . وأما المتمتع بها ، فلا يقع اللعان بها ، لجواز نفي الولد فيها من غير لعان ، فيبقى المعارضة في الذمية . والاعتماد على الصحيح أولى ( معه ) .